أحكام متنوعة

إقامة حد اللواط ليس موكولا إلى آحاد الناس

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬٧٤٩

السؤال

بسم الله

أنا قلق بسبب تفكيري في قتل شخص له شذوذ جنسي قام ب(اللواطة) فى سنوات (17) الماضى. أنا أريد صراحة الفتوى لقتله حتى لا يراه ابدا.

الجواب

فاللواط محرم بالكتاب والسنة والإجماع، واختلف العلماء في حد اللائط، والصحيح قتله بكل حال، محصنا أو غير محصن، فاعلا أو مفعولا به، بشرط أن يكون حين ارتكابه لهذه الفاحشة مكلفا، أي بالغا عاقلا مختارا، ومع ما تقدم، فإن تنفيذ هذا الحد موكول إلى ولي الأمر أو نائبه (الحاكم والقاضي) وليس إلى آحاد الناس، وإلا لعمت الفوضى ولزهقت الأرواح البريئة.

قال الإمام النووي: أما الأحكام، فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب، لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد. اهـ.

فعلى السائل أن يقلع نماما عن هذا التفكير، وأجدر به أن يكون مساهما ومشاركا في استئناف الحياة الإسلامية وإقامة حكم الله في الأرض حتى تقام الحدود ويعم الخير.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 42914

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص