المواريث

مات عن زوجة وابنتين وثلاثة أبناء عم شقيق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬٩٥٠

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- جنس المتوفى: ذكر

- مقدار التركة:

- للميت ورثة من الرجال:

ابن عم شقيق: العدد 3

- للميت ورثة من النساء:

بنت: العدد 2

زوجة: العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجته وابنتيه وثلاثة أبناء عم شقيق، ولم يترك وارثا غيرهم.

فإن لزوجته الثمن -فرضا-؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

ولابنتيه الثلثان ـ فرضا-؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين. اهــ.

والباقي لأبناء العم الشقيق الثلاثة تعصيبا -بينهم بالسوية- لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، لزوجة الميت ثمنها: تسعة أسهم، ولابنتيه ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وعشرون، ولكل ابن عم شقيق خمسة أسهم.

وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة

أصل المسألة 24 × 3

72

زوجة

3

9

ابنتان

16

48

3 أبناء عم شقيق

5

15

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 491083

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص