المواريث
مات عن زوجة وابنتين وثلاثة أبناء عم شقيق
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة:
- للميت ورثة من الرجال:
ابن عم شقيق: العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
بنت: العدد 2
زوجة: العدد 1
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجته وابنتيه وثلاثة أبناء عم شقيق، ولم يترك وارثا غيرهم.
فإن لزوجته الثمن -فرضا-؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.
ولابنتيه الثلثان ـ فرضا-؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين. اهــ.
والباقي لأبناء العم الشقيق الثلاثة تعصيبا -بينهم بالسوية- لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، لزوجة الميت ثمنها: تسعة أسهم، ولابنتيه ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وعشرون، ولكل ابن عم شقيق خمسة أسهم.
وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
أصل المسألة 24 × 3
72
زوجة
3
9
ابنتان
16
48
3 أبناء عم شقيق
5
15
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 491083
٠ مشاهدةدليل الألوان
