المواريث
ماتت عن أم وأخ شقيق وأخت شقيقة
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى
- مقدار التركة:
- للميت ورثة من الرجال:
أخ شقيق: العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
أم
أخت شقيقة: العدد 1
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء : 11}.
والباقي لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:176}.
فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، لأم الميت سدسها: ثلاثة أسهم، ولأخيه الشقيق: عشرة أسهم، ولأخته الشقيقة: خمسة أسهم.
وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
6 × 3
18
أم
1
3
أخ شقيق
أخت شقيقة
5
10
5
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 491137
٠ مشاهدةدليل الألوان
