الأخلاق والآداب
حكم مساعدة الزوج زوجته في غسل طفلتهما الرضيعة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬٩٧١
السؤال
رزقت ببنت، فهل يجوز لي أن أساعد زوجتي في غسلها؟ مع العلم أنني لا أنظر إلى عورتها.
أفتوني.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك في مساعدتك في تنظيف البنت ولا في مس أو نظر عورتها ما دامت رضيعة، وقد نص الفقهاء على أن الأجنبي يجوز له تغسيل الرضيعة كما هو مبسوط في كتب الفقهاء.
وقال ابن قدامة في المغني: الطفلة التي لا تصلح للنكاح لا بأس بالنظر إليها، قال أحمد في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجرة ويقبلها: فإن كان يجد شهوة فلا، وإن كان لغير شهوة فلا بأس. انتهى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 128701
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
