الزكاة والصدقات

ما تقتطعه الدولة من المال الذي في البنك هل يحتسب من الزكاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬٠٣٦

السؤال

لدي مبلغ من المال في البنك والدولة تأخذ عن هذا المال في كل سنة ما يفوق حساب الزكاة، فهل تجب علي الزكاة على الرغم من كل هذه الاقتطاعات التي تفوق مقدار الزكاة.

ولكم جزيل الشكر

الجواب

فلا يصح أن تحسب ما تقتطعه الدولة من مالك الذي في البنك زكاة، لأنها تأخذه على أنه ضرائب كما هو المعروف اليوم، ويصح أن تحسبه من الزكاة إذا علمت أن الدولة تأخذه على أنه من الزكاة بشرط أن تنوي بما يؤخذ أنه زكاة قبل أن يأخذوه، ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم:28336.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 43066

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص