المعاملات المالية
حكم العمل في قص الشعر للنساء الأجنبيات
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬٠٤٥
السؤال
أنارجل مسلم أعيش في هولندا, أريد أن أدخل مدرسة تعليم الحلاقة للرجال و النساء في هولندا و أشتغل في هولندا, هل هذا العمل جائز أم لا؟؟
مع العلم بأن الزبناء هولنديون و هولنديات ؟
وجزاكم الله عنا خيرا و السلام عليكم .
الجواب
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يباشر قص أو تسريح النساء الأجنبيات ولو كن كافرات، وما دام هذا الفعل لا يجوز لك، فتعلمه كذلك لا يجوز، لأن التعلم وسيلة إليه، والوسائل لها حكم المقاصد، وراجع الفتويين رقم: 36523، ورقم:19674.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 43079
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
