المعاملات المالية

هل يجوز بيع كوبونات السلع الموهوبة؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬١٢٣

السؤال

تقوم شركتي بإسنادي وصولات بنزين (20 لترا للوصل الواحد) مرة في الشهر للاستعمال الشخصي . ولأني لا أملك سيارة في الوقت الحاضر فإنني أقوم ببيعها إلى محطات الوقود بسعر أقل من قيمتها الأصلية، فهل في ذلك حرج؟ كما أحيطكم علما أني لاحظت أن العامل الذي يقوم بعملية البيع يحاول دائما أن يكون البيع بدون معرفة صاحب المحطة ليستخلص الفائدة لنفسه، فهل أأثم لذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت تلك الكوبونات موهوبة لك من الشركة، ولم تُمنع من بيعها؛ فالراجح عندنا جواز بيعها قبل قبضها ولو بأقلّ من قيمتها، وراجع الفتوى : 126986

وإذا كانت غير موهوبة لك ولكنّها داخلة في أجرك الذي تأخذه من الشركة، فالمفتى به عندنا عدم جواز بيعه قبل قبضه، وبعض أهل العلم لا يشترط القبض في بيع غير الطعام، فقد أجازه المالكية وهو رواية عند الحنابلة ، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: وَجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ إلَّا فِي مُطْلَقِ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ.

وإذا علمت أو غلب على ظنّك أنّ العامل الذي يشتري منك الكوبون يتصرف على وجه ليس له فيه حقّ؛ فتجنب أن تبيع له الكوبونات، حتى لا تكون معيناً له على الباطل.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 405931

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص