الجنائز

متى تشرع الدية في ضرب الوالد لولده؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬١٣١

السؤال

هل ضرب الوالدين للأبناء عليه دية؟ إذا نعم. ما مقدارها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول أولًا: إن ضرب الوالدين الأبناء الصغار للتأديب جائز بضوابطه، وهنالك خلاف في حكم تأديب البالغ، ويمكن مطالعة الفتويين: 14123، 138194.

وعلى كل تقدير، فلا يجوز الضرب الذي يكون فيه إفراط واعتداء، فهو ضرب محرم يأثم به الأب. وليس في مجرد الضرب قصاص أو دية، وأما إذا ترتبت عليه جناية على النفس أو ما دون النفس، فتجب الدية على الأب في قول جمهور الفقهاء، كما هو مبين في الفتوى: 212317.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 405976

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص