المعاملات المالية

أخذ القطع الصالحة من أجهزة الحاسوب المتعطلة دون علم الإدارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬١٨٩

السؤال

في مكان عملي كانت هناك أجهزة حاسوب لا تعمل؛ فقمت بأخذ بعض القطع التي تعمل منها دون علم الإدارة، فهل هذه سرقة؟ وهل استعمالي للحاسوب الذي يحتوي هذه القطع حرام؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز أخذ شيء من القطع الصالحة للاستعمال في الحواسيب المتعطلة دون إذن جهة العمل؛ إذ من الممكن إصلاح ما تعطل في الحاسوب، أو بيع تلك القطع الصالحة، وتكون لها قيمة في السوق.

فالواجب عليك -أخي السائل- رد ما أخذته، أو استئذان من هو مخولٌ بإعطاء الإذن في مثل هذا.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 389674

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص