أحكام متنوعة
حكم ترك المحرم للمرأة بمفردها في البلد الذي سافرت إليه للسياحة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬٤١٣
السؤال
كثير من الناس يعتقدون أن سياحة المرأة وحدها حرام، ولا يعرفون متى يجب المحرم للمرأة: فهو يكون في السفر فقط أي في وسيلة السفر فقط، أي إذا سافرت المرأة مع محرم في الطائرة للسياحة ثم عند وصولها للبلد المراد عاد المحرم إلى وطنه وتركها بمفردها، وكان يأمن عليها وهي آمنة على نفسها؛ لا يكون سفرها حراما.
فهل هذا صحيح؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسياحة لا تحرم، لا على الرجل ولا على المرأة، إلا إذا اقترنت بمحظور شرعي، أو كان المقصود منها محرما.
وأما إذا خلت من ذلك، فلا حرج فيها. ومن ذلك الصورة المذكورة في السؤال: فهي تخلو من سفر المرأة بلا محرم، ومحرمها آمن عليها، وهي آمنة على نفسها.
وراجعي في ذلك الفتويين: 51037، 456355.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 491353
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
