النكاح والطلاق
قول الزوجة علي الطلاق كذا هل يترتب عليه شيء
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬٤٣٤
السؤال
ما الحكم إذا كنت جالسا أنا وزوجتي، وقالت هي: علي الطلاق لن أفعل شيئا وقمت أنا بتأنيبها وقامت بعمل هذا الشيء، علما بأن كل ذلك حدث بيننا مزاحا، أنا متزوج جديد ولم أدخل بها. فأرجو الإفادة هل يوجد شيء إذا حلفت الزوجة بالطلاق على سبيل المزاح أو المداعبة، أفادكم الله؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجتك {علي الطلاق لن أفعل شيئاً}، ثم فعلته لا يترتب عليه طلاقها لأنه ليس بيدها، وإنما هو بيدك، سواء كان قولها جداً أو هزلاً، قال القرطبي في تفسيره: وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.
وعليه، فلم يقع طلاق، وزوجتك باقية في عصمتك، وننصح الزوجة المذكورة بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 128914
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
