النكاح والطلاق

حكم الزواج من بنت بنت الأخت لأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬٤٥١

السؤال

أبلغ من العمر 20 عاما وأرغب في الزواج من بنت بنت أختي من أبي، فهل يجوز ذلك أم لا؟.

أرجو الرد بأقصى سرعة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الزواج من بنت بنت أختك، لأن بنت الأخت يحرم نكاحها ـ إجماعا ـ فهي من ضمن المحرمات من النسب السبع ـ سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم ـ ويشمل التحريم بنات بنت الأخت ـ وإن سفلن ـ قال الجصاص في أحكام القرآن: وقد عُقِل من قوله تعالى: وبنات الأخ.

وبنات الأخت من سفل منهن.

كما عُقِل من قوله تعالى: أمهاتكم.

من علا منهن. انتهى.

وقال البغوي في تفسيره: وبنات الأخ وبنات الأخت.

ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت ـ وإن سفلن. انتهى.

وعليه فبنت بنت أختك من الأب من محارمك ولا يجوز لك نكاحها وعليك أن تصرف نظرك عن التفكير في الارتباط بها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 128938

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص