النكاح والطلاق

حكم منع الإنجاب لأجل بخل الزوج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬٤٧٨

السؤال

إني سيدة ولدي ثلاثة أطفال، وأريد التوقف عن الإنجاب وذلك لبخل زوجي، ما حكم الدين؟ بارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المقصود الأهم من الزواج هو إنجاب الأولاد، روى النسائي وأبو داود وأحمد من حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.، وفي رواية: تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة.

ثم اعلمي أن الله تكفل برزق سائر مخلوقاته، قال الله تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا [هود:6]، وراجعي حكم تحديد النسل لأجل قلة المال في الفتوى رقم:16894.

ومنه يتبين لك أن منع الإنجاب لأجل بخل الزوج، أو لغير ذلك من الأمور المالية، لا يجوز، وإنما يباح قطع النسل في حالة ما إذا ثبت أن الحمل يعرض حياة الأم لخطر، وكان قطع الإنجاب هو الوسيلة الوحيدة لتفادي ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 43249

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص