أحكام متنوعة

جواز نكاح بنت العم التي رضع أخوها من أمك

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬٥٢٤

السؤال

أنا شاب أريد الزواج من ابنة عمتي، علما أن أخاها رضع من أمي فقط، فهل هذا الزواج جائز؟ وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك الزواج من ابنة عمتك إذا لم يكن بينك وبينها رضاع من أمك أو من أي امرأة أخرى، ومجرد رضاع أخيها من أمك لا يجعلها محرمة عليك، وإنما يكون به محرما على أخواتك.

وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 31262، 20300، وما أحيل عليه فيهما للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 312238

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص