النكاح والطلاق
هل يلزم الزوج إذا سافر بإحدى زوجاته لمصلحة لا تتحقق إلا بوجودها أن يقضي للباقيات
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬٥٥٠
السؤال
رزقني الله أكثر من زوجة، أحياناً يمرض أحد الأبناء وليكن ولد الزوجة (أ)، فأضطر للسفر بقصد علاجه وأضطر لاصطحاب أمه لرعايته، فهل يجب علي قضاء هذه المدة للزوجة (ب)؟
أم أن هذا سفر اضطررت إليه لغرض علاج الابن وليس لأنس الزوجة، فلا يجب علي فيه قضاء؟
بارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سافرت بها لمصلحة لا تتحقق إلا بوجودها ـ وهي مرافقتها لولدها هنا ـ ولم يكن الدافع ميل منك إليها ونحو ذلك؛ فلا يلزمك أن تقضي للباقيات، وما جاز لحاجة فإنه يتقدر بقدرها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 107159.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 312352
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
