أحكام متنوعة

تحريم نكاح الخالة من الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬٨٤٤

السؤال

أحسن الله إليكم. أرضعت خالتي والدتي، وبعد عشر سنوات أرضعت ابنة ابنها. فهل تصبح أختا لأمي؟ وما حكم زواجي منها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن خالتك قد أرضعت أمك, ثم أرضعت خالتك أيضا بنت ابنها (حفيدتها)، فإن هذه البنت يحرم عليك الزواج منها؛ لأنها أخت أمك من الرضاع, (خالتك من الرضاع) فهي في التحريم بمثابة الخالة من جهة النسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

ولمعرفة الرضاع الذي تثبت به الحرمة راجع الفتوى رقم: 341176.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 390121

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص