النكاح والطلاق
هل يجوز للنصرانية المطلقة ثلاثا إذا أسلمت الرجوع لزوجها؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬٨٨٢
السؤال
طلقت زوجتي النصرانية ثلاثا، والآن تريد الرجوع، وأنا أعلم أنه يجب أن تتزوج رجلا آخر، ويدخل بها، ويطلقها، وتنتهي عدتها، وأتزوجها مرة أخرى، ولكن إذا هي دخلت الإسلام، فهل يسقط هذا الشرط؟
وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد طلقتها ثلاثا فلا تحل لك -على كل حال- حتى يتزوجها آخر، زواج رغبة، ثم يفارقها، فإنها إذا أسلمت، فإسلامها لا يلغي الطلقات الثلاث، ولا يزول به شرط زواجها من آخر، ثم مفارقته، لتحل لك، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى: 190681.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 491473
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
