أحكام متنوعة

حكم خلع الحجاب لمنع الزوج من الزواج عليها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬٩٥٢

السؤال

هل يجوز أن تخلعَ المسلمة الحجاب أو النقاب، أو تلبسَ حجاب موضة، بعد أن كانت تلبسَ الحجاب الصحيح؛ لتجبرَ زوجَها على ألا يتزوجَ عليها؟!

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لمسلمة أن تخلع حجابها، ولا أن تخِلَّ بشيء من شروطه الواجبة؛ لتمنع بذلك زوجَها من الزواج بغيرها. بل الواجب عليها أن تصبر وتحتسب، ولا تحملها الغيرة على تعدي حدود الله تعالى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 312454

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص