أحكام متنوعة

حكم لبس المرأة الزي الياباني المسمى: اليوكاتا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬٩٥٥

السؤال

أريد أن أعرف حكم لبس الزي الياباني المسمى: اليوكاتا ـ علما بأنه ساتر ولست أتشبه بهم، وإنما أعجبت بالزي فقط.

وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الزي مما يختص به اليابانيون أو غيرهم من الكفار، فلا يجوز لبسه، لأنه لا يجوز التشبه بالكفار فيما يختصون به، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 12438.

ويكفي في حصول هذا التشبه المذموم: فعل ما يختص به الكفار من العادات مع العلم بذلك، ولو لم يقصد فاعله مشابهتهم وإظهار موافقتهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: قد تقدم بيان: أن ما أمر به من مخالفتهم: مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم: يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه، كبياض الشعر وطول الشارب، ونحو ذلك. اهـ.

وراجعي في تفصيل ذلك بحث: مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين ـ للباحث أشرف بن عبد الحميد بارقعان، وتراجع الفتوى رقم: 19337.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 312466

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص