أحكام متنوعة

مدى وجوب النفقة الجامعية للابن العاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١١٬٩٧٩

السؤال

أنا أب وابني يعصيني ويذهب إلى الجامعة، هل أنا مجبر بأن أصرف عليه في الجامعة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور العلماء على أن الابن البالغ لا تجب نفقته على أبيه، إلا أن يكون عاجزاً كالمريض والمجنون، وذهب الحنابلة إلى وجوب نفقة الابن الفقيرعلى أبيه ولو كان بالغاً صحيحاً قوياً، قال ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ: ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ولا نقص الأحكام في ظاهر المذهب. المغني - (9 / 258)

وقال المرداوي ـ رحمه الله ـ: شمل قوله وأولاده وإن سفلوا الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء، وهو صحيح وهو من مفردات المذهب. الإنصاف - (9 / 289)

فعلى هذا القول إن كان ولدك لا مال له ولا كسب فعليك الإنفاق عليه بالمعروف، وكونه عاصياً لا يمنع الإنفاق عليه حتى يستغني بمال أو كسب، والنفقة الواجبة هي قدر الكفاية من المأكل والملبس والمسكن، أمّاّ نفقات الدراسة الجامعية فلا تدخل في النفقة الواجبة، كما بيناه في الفتوى رقم: 59707.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 312589

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص