النكاح والطلاق
هل يقع طلاق من تلفظ بكنايات الطلاق وشكّ في جزمه بالنية؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٢٬١٢٢
السؤال
إذا تلفظ شخص بكنايات الطلاق، وشك هل نيته جازمة بالطلاق أم لا، فهل يقع طلاق؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن القواعد الفقهية المقررة عند الفقهاء أن اليقين لا يزول بالشك، ومن فروعها قاعدة: أن الأصل العدم، والأصل بقاء النكاح.
وعلى هذا؛ فيبقى الأمر على أنه لم ينو الطلاق حتى يثبت العكس.
ولا يزول ذلك اليقين إلا بيقين مثله؛ فلا تأثير لهذا الشك على العصمة الزوجية، ولمزيد من التفصيل يمكن مراجعة الفتوى: 64262.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 390439
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
