أحكام متنوعة

حكم لبس البنطال بحضور النساء أو المحارم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٢٬٢٦٤

السؤال

ماحكم لبس المرأه للبنطال في بيتها أو عند الخروج من المنزل وهي تلبس العباءة وأيضاً اذا لبست البنطال عند نساء أو أحد من المحارم وكانت منطقه الحوض مغطاة بقميص طويل ؟؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلبس المرأة للبنطال في بيتها إذا كانت بمفردها جائز، إذا سلم من التشبه بالنساء الكافرات، وسلم أيضاً من كونه مثل بنطال الرجال لثبوت النهي والوعيد في حق المتشبهات من النساء بالرجال، ولبسه والخروج به في حالة عدم التشبه بما ذكرنا جائز أيضاً إذا كان فوقه ثوب صفيق ساتر، بحيث لا يصف شيئاً من الجسم، وإذا كان اللبس بحضور النساء أو المحارم من الرجال مع السلامة من التشبه بما ذكرنا أيضاً فلا بأس به إذا كان فوقه ثوب ساتر للعورة.

وعورة المرأة بالنسبة لمحارمها من الرجال جميع جسدها ما عدا الذراعين والقدمين والرقبة وشعر الرأس.

وراجع الأجوبة التالية: 3884/4032/599.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 43592

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص