أحكام متنوعة
المعتدة لا تحج إلا بعد انقضاء عدتها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٢٬٢٧٨
السؤال
ماحكم الشرع في خروج المرأة المعتدة إلى الحج -مع أختها وزوج أختها- نرجو جوابا سريعا نظراً لضيق الوقت؟ جزاكم الله عنا خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتدة لا يجوز لها الحج حتى تقضي عدتها، وقد سبق وبينا ذلك في الفتوى رقم: 12622، والفتوى رقم: 13111.
ولو انقضت عدتها فلا تسافر للحج إلا مع محرم وليس زوج أختها بمحرم لها، وراجعي الفتوى رقم: 22993.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 43610
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
