المعاملات المالية

ما أُخِذ بعلم الشريك ليس فيه تعد على حق الله

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٢٬٣٤٣

السؤال

لدي محل تجاري، ومعي شريك صديقي. وفي بعض الأحيان يأخذ أبناؤه الصغار الحلوى والعصائر، فكان ينهاهم بشدة، فقلت له إن أبناءه أبنائي، ولا بأس في ذلك أنا سامح لهم، ولكنه يقول إن سامحتني في حقك، فهذا لا يسقط حق الله، وخيانتي للأمانة.

فهل كلامه صحيح؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت الشراكة في المحل قاصرة عليكما فقط، وأنت قد أذنت بذلك، فكلام صديقك غير صحيح؛ فإن الحق هنا لأصحاب المال -وهما أنتما فقط- فما طبتما به نفسا، فليس في أخذه تعدٍ على حق الله تعالى، ولا إضاعة للأمانة. وإنما ذلك فيما أخذ بغير علم الشريك، وأما ما أخذ بعلمه، وطابت به نفسه، فلا حرج فيه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 390565

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص