المعاملات المالية

المال المكتسب من الربا لا يتمول ولا يتملك

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٢٬٤٨٥

السؤال

قدمت على تكوين في اختصاص معين لمدة 10 أشهر يعطونني خلال تلك المدة أجراً شهريا .

هذا التكوين ممول من طرف صندوق يعطي قروضا ربوية في إطار التشجيع على بعث المشاريع الخاصة.

هل يجوز لي أن أقوم بهذا التكوين و إذا كان لا فهل يمكنني أن أقوم به وأتصدق بكامل الأجر. و شكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أن هذه الجهة التي قامت بدفع مرتبك ممولة بقرض ربوي، فإن لم يكن لها مصدر تمويل غير هذا القرض، وتحقق أن جميع أموالها حرام، فلا يحل والحال هذه العمل عندها إجارة، ولا يحل التعامل معها لا بيعاً ولا شراءً ولا غير ذلك.

ويكون ذلك المرتب المأخوذ منها سحتاً بمجيئه من جهة محرمة، وما كانت هذه صفته فإنه لا يتملك ولا يتمول به بل يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين، وإذا كنت محتاجة إلى هذا المال كاحتياج الفقير والمسكين له فلك أن تأخذي منه بقدر حاجتك، جاء في المجموع للإمام النووي: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً، على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. ا.هـ

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 43678

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص