النكاح والطلاق

لا يقع الطلاق قبل عقد النكاح الشرعي صريحا كان أم كناية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٢٬٥٩٣

السؤال

أتمنى إجابة شافية على سؤالي وليس أجوبة قديمة بارك الله فيكم: هل لألفاظ الكناية في الطلاق قبل عقد النكاح حكم شرعي؟

وبارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن كناية الطلاق لا يقع بها طلاق إلا مع النية، وعلى افتراض أن الزوج قد طلق امرأة بألفاظ الكناية ـ قبل عقد النكاح الشرعي ـ ونوى الطلاق، فلا يلزمه شيء، إذ لا طلاق قبل النكاح، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 52290، ورقم: 103069.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 226198

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص