أحكام متنوعة

حكم استعمال الرجل لكريمات الوجه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٢٬٦٦٣

السؤال

ما حكم استعمال الرجل ـ للميك أب: مكياج يخفي الحبوب أو التفوجات في الوجه ـ يستعمله المنشدون أو الدعاة أو نحوهم؟.

وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المادة طاهرة وليس فيها ضرر، فإنه لا حرج في استعمال الرجال لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19759، وأما إن كانت فيها نجاسة أو يخشى حصول الضرر بها، فإنه ممنوع، لأن الإنسان منهي عما يضر به، كما في حديث الموطإ: لا ضرر ولا ضرار.

وراجع الفتوى رقم: 102938.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 129391

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص