أحكام متنوعة
حكم استعمال الرجل لكريمات الوجه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٢٬٦٦٣
السؤال
ما حكم استعمال الرجل ـ للميك أب: مكياج يخفي الحبوب أو التفوجات في الوجه ـ يستعمله المنشدون أو الدعاة أو نحوهم؟.
وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المادة طاهرة وليس فيها ضرر، فإنه لا حرج في استعمال الرجال لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19759، وأما إن كانت فيها نجاسة أو يخشى حصول الضرر بها، فإنه ممنوع، لأن الإنسان منهي عما يضر به، كما في حديث الموطإ: لا ضرر ولا ضرار.
وراجع الفتوى رقم: 102938.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 129391
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
