النكاح والطلاق

حكم من قال لامرأته: إن أرسلت رسالة لأختي اعتبري علاقتنا انتهت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٢٬٦٨١

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجي، وكان الموضوع يتعلق بأخته. قلت له: سوف أرسل لأختك؛ لكي أوضح لها موضوع الخلاف. فحلف بالله وقال: إن أرسلت رسالة لأختي -والله العظيم- اعتبري علاقتنا انتهت. عاندته، وأرسلت الرسالة لأخته.

هل في هذه الحالة يعتبر الطلاق قد وقع أم لا؟

أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة التي تلفظ بها زوجك، ليست صريحة في تعليق الطلاق، ولكنها كناية تحتمل الطلاق وغيره.

فإن كان زوجك قصد بهذه العبارة أنّك إذا أرسلت رسالة لأخته، كنت طالقاً، ففي هذه الحال قد وقع الطلاق بإرسالك الرسالة.

وأمّا إذا كان لم يقصد الطلاق، فلم يقع الطلاق بإرسالك الرسالة، لكن يُسأل زوجك عن قصده باليمين، فإن لم يفعل ما توعدك به، فعليه كفارة يمين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 392473

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص