النكاح والطلاق

زواج المرأة في بلاد الغرب بدون ولي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٢٬٧٧٩

السؤال

أرغب في الزواج من امرأة أجنبية على سنة الله ورسوله، ولا أرغب في أن أدخل في عمل محرم -لا سمح الله- مستعد للزواج على سنة الله ورسوله. هل أستطيع فعل ذلك بشاهدين وشيخ، وانتهى الأمر؟ أم يجب عليَّ فعل أشياء أكثر من ذلك. نرجو الإجابة سريعا، وجزاكم الله كل الخير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج لا يصح شرعًا بدون ولي للمرأة عند أكثر العلماء، وولي المرأة هو أبوها، فإن لم يكن فجدها، ثم ابنها ، ثم أخوها الشقيق ، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، فإن عدم هؤلاء، أو كانوا غير أهل للولاية ككونهم غير مسلمين والمرأة مسلمة، فالذي يزوجها هو القاضي المسلم، ولا يصحّ أن يزوجها إمام المسجد أو غيره، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.

فإن لم يكن بالبلد محاكم شرعية قامت المراكز الإسلامية مقامها، فإن لم يكن للمرأة ولي يصلح للتزويج، ولم يكن بالبلد قاض شرعي، أو مركز إسلامي، فيجوز حينئذ أن يزوجها رجل عدل بإذنها، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ

وراجع الفتوى : 10748 والفتوى: 1766.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 392551

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص