الأيمان والنذور
كفارة نذر اللجاج
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٢٬٩١٩
السؤال
حلفت وقلت: والله إن فعلت كذا؛ فعليَّ من غير الكفارة عشر شياه. فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول هذا الشخص: إن فعلت كذا؛ فعلي عشر شياه. هو من قبيل نذر اللجاج والغضب، وهو على الصحيح مخير فيه بين الوفاء به، وبين كفارة يمين، وانظر الفتوى: 377689.
وعليه، فعلى هذا الشخص إذا حنث كفارة يمين، وعليه في نذر اللجاج؛ إما الوفاء بما نذر، وذبح الشياه العشر، وإما كفارة يمين.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 406732
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
