الأيمان والنذور

كفارة نذر اللجاج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٢٬٩١٩

السؤال

حلفت وقلت: والله إن فعلت كذا؛ فعليَّ من غير الكفارة عشر شياه. فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول هذا الشخص: إن فعلت كذا؛ فعلي عشر شياه. هو من قبيل نذر اللجاج والغضب، وهو على الصحيح مخير فيه بين الوفاء به، وبين كفارة يمين، وانظر الفتوى: 377689.

وعليه، فعلى هذا الشخص إذا حنث كفارة يمين، وعليه في نذر اللجاج؛ إما الوفاء بما نذر، وذبح الشياه العشر، وإما كفارة يمين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 406732

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص