أحكام متنوعة
لا بأس في التسمي بـ (لمياء)
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٢٬٩٣٦
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله أريد أن أسأل عن اسم { لمياء} هل يجوز للمسلم أن يسمي به الفتاة أم لا؟ وشكراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس في التسمي باسم (لمياء)، لأن معنى لمياء: أي التي في شفتيها سمرة تستحسن، قال في مختار الصحاح: اللمى: سمرة في الشفة تستحسن، ورجل ألمى وجارية لمياء بينة اللمى...
وللمزيد من الفائدة عن آداب التسمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12614، 24859.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 43840
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
