أحكام متنوعة

لا بأس في التسمي بـ (لمياء)

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٢٬٩٣٦

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله أريد أن أسأل عن اسم { لمياء} هل يجوز للمسلم أن يسمي به الفتاة أم لا؟ وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس في التسمي باسم (لمياء)، لأن معنى لمياء: أي التي في شفتيها سمرة تستحسن، قال في مختار الصحاح: اللمى: سمرة في الشفة تستحسن، ورجل ألمى وجارية لمياء بينة اللمى...

وللمزيد من الفائدة عن آداب التسمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12614، 24859.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 43840

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص