الحج والعمرة
هل تجب الأضحية على الزوج والزوجة كل على حدة إذا كان الزوجان يعملان؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٠٧٩
السؤال
هل تجب الأضحية على الزوج والزوجة كل على حدة إذا كان الزوجان يعملان؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الضحية سنة وليست واجبة عند جماهير أهل العلم, فتسن للحر القادر عليها ـ رجلا كان أو امرأة ـ ويشرع أن يشرك الرجل زوجته معه في ثواب الضحية؛ لفعل الصحابة ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبوأيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
ولو تقرب كل واحد منهما بضحية مستقلة فلا بأس، وراجع الفتاوى التالية أرقمها: 28616، 79203 43318، 6216.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 129591
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
