أحكام متنوعة

حكم لبس الجاكيت مع الجيب وتحته الخمار

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٢٣٢

السؤال

ما حكم لبس الجاكيت مع الجيب وتحته الخمار؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة في لبس ما ذكر إذا تحققت فيه الشروط اللازمة لحجاب المرأة المسلمة، والتي سبق بيانها في الفتويين رقم: 74264، ورقم: 144755.

فإذا توفرت هذه الضوابط، فلا حرج عليها أن يكون الملبوس جاكيتا أو غيره، وانظري الفتويين رقم: 16909، ورقم: 20177، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 312997

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص