الزكاة والصدقات
مقدار نصاب الزكاة بالدولار
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٣٤١
السؤال
كم أدفع عن مبلغ 10000$ زكاة حال الحول عليها لا أعلم كيف تكون 2.5% يعني كم بالدولار؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية إذا حال عليها الحول وهي في ملك صاحبها هو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر اثنان ونصف في المائة كما تقدم في الفتوى رقم: 2055.
ولا شك أن المبلغ المذكور يبلغ النصاب وبالتالي فزكاته واجبة إذا حال حوله، والواجب أن يخرج عنه هو ربع العشر وهو مائتان وخمسون دولار فقط.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 129661
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
