الصلاة

تخلف المصاب بتقوس الرجلين عن الجمعة والجماعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٤٠٩

السؤال

أعاني من تقوس في الرجلين، ولا أخرج من المنزل إلا نادرا، ولا أصلي الجمعة جماعة، ولكن أستطيع أن أذهب إلى الجامع في السيارة ولكن هذا صعب، فأنا لا أخرج من المنزل، ولم أعتد على مخالطة الناس الغرباء، وأخشى أن أسبب لأهلي الإحراج أو المشقة في ذهابي إلى الجامع.

فهل يجوز أن أصلي الجمعة في المنزل منفردا أو جماعة مع إخوتي؟ وهل علي إثم إذا لم أذهب إلى الجامع لأصلي الجمعة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 20452 حكم الجمعة للمقعد، وخلاصته أنه إن أمكنه الذهاب إليها بلا مشقة، أو ضرر لزمته، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، فإن وجد ضرراً أو مشقة لم تلزمه باتفاق.

ولا شك أن حالتك أهون من حالة المقعد، فإذا كان الفقهاء ألزموه بحضور الجمعة إذا كان ذلك لا يشق عليه فمن باب أولى أنه يلزمك ذلك، فإن استطعت أن تصل إليها بنفسك، أو تبرع بعض أهلك بحملك في السيارة، أو وجدت من تستأجره لذلك لزمك، وإلا فلا.

وأما عدم اعتيادك مخالطة الغرباء، أو خوف الإحراج فليس شيء من ذلك عذراً، لا سيما أن وقت الخطبة وقت يسير، لن تكلم فيه أحداً، ويمكنك تعود ذلك بيسر، ويمكنك مراسلة قسم الاستشارات في موقعنا بخصوص حالتك، ونسأل الله لك العافية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 226489

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص