النكاح والطلاق

حكم الطلاق المعلق إذا وقع ما علق عليه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٤٢٢

السؤال

إذا حلف خالي بالطلاق أنه لن يأتي إلينا، فهل لو جاء إلينا يقع الطلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا طلاق معلق، فإذا تحقق ما حلف عليه خالك، وقع الطلاق في قول الجمهور ولو لم يقصد الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق، لم يقع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 226543

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص