المعاملات المالية

حكم الاشتراك في صندوق تكافل يستثمر بعض المال في شهادات الاستثمار

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٤٣٠

السؤال

ما حكم الاشتراك في صندوق للتكافل؟ فبعد السؤال والتقصي تبين وجود قانون ملزم لمجلس إدارة الصندوق باستثمار 30 بالمائة من رأس مال الصندوق في شهادات استثمار: أ، أو ب، أو سندات خزانة، والباقي تم الاتفاق بين الأعضاء على جعله في استثمار حلال شرعا، فهل يحل الاشتراك فيه؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاشتراك في صندوق التكافل إذا كان يستثمر شيء من أمواله عن طريق الربا، كما بينا في الفتوى رقم: 63426.

وشهادات الاستثمار أ ، و ب، وسندات الخزينة، أو أذونات الخزينة كل ذلك من الربا المحرم، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 6013، ورقم: 49854.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 226576

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص