المعاملات المالية
حكم الاشتراك في صندوق تكافل يستثمر بعض المال في شهادات الاستثمار
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٤٣٠
السؤال
ما حكم الاشتراك في صندوق للتكافل؟ فبعد السؤال والتقصي تبين وجود قانون ملزم لمجلس إدارة الصندوق باستثمار 30 بالمائة من رأس مال الصندوق في شهادات استثمار: أ، أو ب، أو سندات خزانة، والباقي تم الاتفاق بين الأعضاء على جعله في استثمار حلال شرعا، فهل يحل الاشتراك فيه؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في صندوق التكافل إذا كان يستثمر شيء من أمواله عن طريق الربا، كما بينا في الفتوى رقم: 63426.
وشهادات الاستثمار أ ، و ب، وسندات الخزينة، أو أذونات الخزينة كل ذلك من الربا المحرم، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 6013، ورقم: 49854.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 226576
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
