الحج والعمرة
الأضحية عن الزوجة غير المدخول بها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٤٣٨
السؤال
لي زوجة عقدت عليها ولم أدخل بها حتى موعد الزواج ولازالت في بيت أهلها..فهل يلزمني أن أضحي ( أذبح أضحية ) عنها، وما الحكم في ذلك، وجزاكم الله خيرا
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام علىر سول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك ذبح أضحية عن زوجتك، وإذا فعلت ذلك تطوعاً منك فتثاب على ذلك إن شاء الله، ويمكن أن تشركها معك في ثواب أضحيتك أنت ويحصل لكما أجر الأضحية إن شاء الله، قال المواق في التاج والإكليل شرح مختصر خليل المالكي: وله أن يُدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة، قال الله سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، قال مالك: وليس على الرجل أن يضحي عن زوجته إلا أن يشاء بخلاف الفطرة. انتهى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 44044
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
