المعاملات المالية

حكم بيع التأشيرات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٤٤٧

السؤال

قمت بفتح مؤسسة تجارية مقاولات واستخرجت التأشيرات والرخص وإيجار المحل من حسابي

ويوجد لدي عمل لمدة 3 أو 4 أشهر

فهل يجوز لي بيع هذه التأشيرات

وهل يجوز الاتفاق مع عمالتي على نسبة 10% أو 300 ريال شهريا لي

مع موافقتهم

علما بأن بعضهم يرفض الراتب ويقبل بدفع المبلغ المتفق عليه وأنا أعلم باستطاعتهم ذلك بسهولة

ومن مصلحتهم ذلك لأنهم لا يقبلون عمل الراتب

مع العلم بأنهم ممن يحضر الأعمالوأنا أمثلهم وأحفظ حقوقهم لدى الغير وأساعدهم عند طلبهم

الجواب

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع هذه التأشيرات، لأنها كفالة، والكفالة عقد تبرع لا عقد معاوضة، أما عن أخذ مبلغ معين كل شهر بعد ذلك، فقد بيناه في الجواب رقم: 6535.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 44058

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص