الصلاة

حكم الاقتداء بالمسبوق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٥٣٧

السؤال

هل تجوز إمامة المسبوق؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسبوق إن كان لم يدرك ركعة كاملة بسجدتيها فهو في حكم المنفرد ـ عند أكثر أهل العلم ـ وبالتالي، تصح إمامته بناء على أنه ابتدأ صلاته منفرداً، وإن كان كان قد أدرك ركعة مع الإمام فلا تصح إمامته عند الجمهور والصحيح عند الحنابلة والشافعية صحة إمامته، وهذا هو القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 119955.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 129769

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص