النكاح والطلاق

ولاية الكافر في النكاح

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٥٦٣

السؤال

إذا أردت الزواج من امرأة مسلمة غربية، ولكن أهلها غير مسلمين. كيف أقابلها، وأتحدث معها بما يرضي الله، حيث إن عائلتها ليست لها ولاية في زواجها. ولا أعلم إذا كان وجود أحد من أفراد عائلتها معنا يعتبر محرما لها، أم يجب أن نتقابل في وجود الولي المسلم؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأمر في هذا هين، فيمكنك الجلوس معها بوجود محرمها الكافر، إذ لا يشترط في المحرم أن يكون مسلما.

جاء في الموسوعة الفقهية: لم يشترط الفقهاء في المحرم أن يكون مسلما...اهـ.

وأما في ولاية النكاح، فالأمر على ما ذكرت من أنه لا ولاية للكافر عليها.

جاء في المغني لابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم منهم: مالك والشافعي، وأبو عبيد وأصحاب الرأي.

وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. اهـ.

فإن لم يكن من أوليائها مسلم، زوجها القاضي المسلم، أو من يقوم مقامه، فإن لم يوجد، فإنها توكل رجلا من المسلمين ليتولى نكاحها.

قال ابن قدامة أيضا في المغني: فإن لم يوجد للمرأة المسلمة ولي ولا سلطان مسلمان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 397042

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص