الزكاة والصدقات

حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٦٣٥

السؤال

بعت اكتتاب الأسهم لشركة ـ سبكيم ـ بمبلغ معين، فهل يجوز إخراجها على أشهر كل شهر كمبلغ معين مثل ألف ريال توزع على ثلاثة أشهر، ومن مال الاكتتاب الذي بعته؟.

وجزيتم خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مراد السائل الكريم السؤال عن زكاة ماله المكتسب من بيع الأسهم المذكورة، فإن المال إذا وجبت فيه الزكاة فلا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لعذر معتبر شرعاً، كأن يكون المال غائباً أو لم يجد في بلده مصرفاً من مصارف الزكاة، فإن أخرها دون عذر معتبر أثم، وعلى هذا فلا يجوز دفع الزكاة الثابتة في الذمة على أقساط، بل يلزم إخرجها كلها فوراً، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 20116، ورقم: 20324، وقد تقدم لنا تفصيل كيفية زكاة الأسهم في عدة فتاوى، منها الفتاوى التالية أرقامها: 6141، 18382، 19079.

وأما إن كان مراد السائل غير هذا فلم يتضح لنا، وعلى أية حال، فقد سبق لنا بيان شروط جواز المشاركة بالأسهم، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 28305، 76047، 3099، وبيان متى يحل بيعها في الفتويين رقم: 35468، ورقم: 55668.

وبيان كيفية تطهير المال المختلط، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 101327، 46614، 59438.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 129871

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص