المعاملات المالية
لا تجوز إعانة البنك الربوي بأي نوع من الأعانة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٦٦٥
السؤال
هل يجوز لشركة برمجيات كمبيوتر بيع برمجيات لبنك ربوي، مع العلم بأن هذه البرمجيات لا علاقة لها بالأعمال الربوية وحساباتها؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز إعانة البنك الربوي على عمله بأي نوع من أنواع الإعانة لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، ولا فرق في التعاون هنا بين ما كان حراماً في ذاته، وما كان معيناً على الحرام ومثبتاً له، وراجع الفتوى رقم: 6448.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 44189
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
