أحكام متنوعة

حكم اشتراط الزوج مشاركة الزوجة في حضانة الطفل عند طلاقها منه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٦٩٩

السؤال

أنا طلبت الطلاق لأن زوجي من أهل البدع، لكنه اشترط أن يقوم بتربية الطفل معي، فهل يجوز ذلك مع أنه من أهل البدع؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعند افتراقك عن زوجك تكون الحضانة لك ما لم يكن بك مانع من موانعها المبينة في الفتوى رقم: 9779. وإذا كان زوجك يشترط عليك إسقاط حق حضانة الولد، مقابل تطليقك، فهذا الشرط محل خلاف بين العلماء، والجمهور على عدم صحته، وبقاء حقّك في الحضانة، وراجعي الفتوى رقم: 72018.

واعلمي أنّك إذا حضنت ولدك، فإنّ لزوجك الحق في رؤيته على وجه لا يضر بالولد، وليس لك منعه من ذلك، وانظري الفتوى رقم: 95544. وإذا حصل تنازع بينكما فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 313204

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص