النكاح والطلاق

هل يحق للزوج منع زوجته من مساعدة الغير في البحث عن زوجة؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٨٢١

السؤال

أساعد الناس على الزواج، يعني مثلا أحكي لشاب يرغب في الزواج، عن بنت معينة، وأعطيه أو أعطي أمه رقم الأهل؛ ليتواصل معهم. وأساعد الناس على البحث عن الزوجة المناسبة، لكن زوجي منعني تجنباً للمشاكل.

هل إذا عملت هذا العمل لله بدون أي فائدة شخصية، دون علم زوجي، يكون عملي حراما؟ أو أكون آثمة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المسعى طيب، وفيه إعانة للناس في أمر من أعظم أمور الخير، روى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه.

وهذا السبيل رغم أهميته وعظم ثوابه، إلا أنه لا يخلو في الغالب من مخاطر وحدوث مشاكل، وهذه المشاكل قد لا تلحق بك وحدك، وإنما تتعداك إلى غيرك كزوجك مثلا.

فإن منعك من الاستمرار في هذا العمل، فالواجب عليك طاعته؛ في الكف عن هذا العمل، فطاعته في مثل هذا من الطاعة في المعروف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية: الواجب عليها طاعة زوجها إذا لم يأمرها بمعصية، وطاعته أحق من طاعة والديها. اهـ.

وراجعي الفتوى: 248392، والفتوى: 130355.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 407026

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص