المعاملات المالية
الاقتراض من المال المحرم لكسبه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٨٣٠
السؤال
ما حكم الاقتراض من المال المحرم لكسبه، كالسعودة، والغش؟ وشكرًا جزيلًا لكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال المحرم لكسبه -كالغش، ونحوه- حرام على كاسبه، والحرمة متعلقة بذمته، لا بعين ماله، فلا تحرم معاملته فيه بالاقتراض، أو غيره، عند كثير من العلماء، كما سبق بيانه في الفتاوى: 339079، 383827، 366823.
وراجعي حول رواتب السعودة الوهمية، الفتوى: 342199.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 407080
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
