المعاملات المالية

الاقتراض من المال المحرم لكسبه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٨٣٠

السؤال

ما حكم الاقتراض من المال المحرم لكسبه، كالسعودة، والغش؟ وشكرًا جزيلًا لكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال المحرم لكسبه -كالغش، ونحوه- حرام على كاسبه، والحرمة متعلقة بذمته، لا بعين ماله، فلا تحرم معاملته فيه بالاقتراض، أو غيره، عند كثير من العلماء، كما سبق بيانه في الفتاوى: 339079، 383827، 366823.

وراجعي حول رواتب السعودة الوهمية، الفتوى: 342199.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 407080

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص