الأخلاق والآداب

لا أثر للقطيعة على صحة الحج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٨٦٢

السؤال

إن شاء الله سأحج هذه السنة أنا وزوجتي، ولي أخت وأخ أقاطعهما أنا وزوجتي، لأنهما قاما بالخطأ في حق زوجتي، ووصل الأمر إلى حد الشتيمة، ولا أتكلم معهما منذ أكثر من 6 أشهر، فهل يجوز لي أن أحج أنا وزوجتي؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما حجك وحج زوجتك: فجائز صحيح ـ إن شاء الله ـ ولكن اعلم أنه لا يجوز لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك أن تصلح ما بينك وبين قرابتك، واعلم أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وليس ما حصل من شجار بمسوغ لقطيعتهم إلا إن كانت صلتهم تسبب لك ضررا في دينك أو دنياك، فلا تأثم بالقطيعة والحال هذه، وراجع لمزيد التفصيل الفتوى رقم: 207553.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 226792

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص